الفيض الكاشاني
198
الوافي
الفضيل قال « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال إذا عرفت صاحبه فرده عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك » ( 1 ) . 19229 - 4 الكافي - 6 / 223 / 4 / 1 عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 2 ) قال « قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه فقال يا إسماعيل عاف أم غير عاف قال قلت وما العافي قال المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء قال هو لمن أخذه حلال » ( 3 ) . 19230 - 5 الكافي - 6 / 223 / 5 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه » ( 4 ) . 19231 - 6 الكافي - 6 / 223 / 6 / 1 الأربعة ( 5 ) الفقيه ، 3 / 112 / 3431 السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه « أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه فقال أمير المؤمنين
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 9 : 61 رقم 260 بهذا السند أيضا . ( 2 ) في الوسائل الطبعة القديمة والجديدة عن أبي جعفر عليه السلام . ( 3 ) أورده في التهذيب - 9 : 61 رقم 261 بهذا السند أيضا . ( 4 ) أورده في التهذيب - 9 : 61 رقم 256 بهذا السند أيضا . ( 5 ) أورده في التهذيب - 9 : 61 رقم 257 بهذا السند أيضا .